المحقق البحراني

466

الحدائق الناضرة

أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال " إن عليا عليه السلام كأن يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد جامع " . وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " سئل عن الاعتكاف فقال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة . وتصوم ما دمت معتكفا " وما رواه الشيخ في الموثق عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " سئل عن الاعتكاف في شهر رمضان قال إن عليا عليه السلام كأن يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع " . وما رواه عن علي بن عمران الرازي عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " المعتكف يعتكف في المسجد الجامع " . وما رواه أيضا عن يحيى بن العلاء الرازي عن أبي عبد الله ( 5 ) قال : " لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة " . وما تقدم في صدر الكتاب في صحيحة الحلبي برواية الصدوق ( 6 ) من قوله عليه السلام : " لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع " . وما رواه الشيخ في القوي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ( 7 ) قال : " لا يصلح العكوف في غيرها - يعني مكة - إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة " . وما رواه أيضا عن علي بن غراب عن أبي عبد الله عليه السلام ( 8 ) قال : " المعتكف

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف ( 2 ) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف ( 3 ) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف ، وفي التهذيب ج 4 ص 291 هكذا " سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر . " ( 4 ) التهذيب ج 4 ص 290 وفي الوسائل الباب 3 من الاعتكاف ( 5 ) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف . ارجع فيهما إلى الاستدراكات ( 6 ) ص 455 و 456 ( 7 ) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف ( 8 ) الوسائل الباب 3 من الاعتكاف . ارجع فيهما إلى الاستدراكات